The whole text

قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 70 of 4 Sep 2026. Published in Official Gazette issue 39 of 4 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يُستثنى من العفو العام الجرائم التالية سواء صدرت الأحكام أم لم تصدر:

١ - الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي.

٢ - القتل عمداً أو قصداً والجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في تاريخ ١٩٥٨/١/١١ بحق المدنيين أو العسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية.

٣ - الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والجرائم الشائنة المنصوص عليها في المادة ١٠٥ من قانون القضاء العسكري رقم ٢٤ تاريخ ١٩٦٨/٤/١٣.

٤ - جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو باستثناء المشمولين بالفقرة ٢ من المادة الوحيدة من القانون رقم ١٩٤ تاريخ ٢٠١١/١١/١٨ الذين يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي.

٥ - لا يستفيد من قانون العفو مرتكبو جنايات التكرار بالمخدرات التي تزيد عن المرة الثانية، والمرتكبة قبل صدور هذا القانون، سواء صدرت ام لم تصدر بها أحكام قضائية.

- جميع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية.

- تعتبر جرائم زراعة المواد المخدرة مشمولة بهذا العفو في حال كانت مرتكبة قبل صدور هذا القانون.

٦ - الجرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي الخاضعة للملاحقة والتي لا تزال مستمرة بتاريخ صدور هذا القانون والواقعة على:

- الأملاك العامة للدولة على أنواعها.

- الأملاك العامة للبلديات.

- المشاعات البلدية والأهلية والأميرية.

- الأملاك العامة التابعة لمؤسسات عامة.

- الأملاك والمنشآت الخاصة بالدولة.

لا يشمل العفو الغرامات المقررة على المخالفات السابقة على هذا القانون.

٧ - الجرائم الواقعة على المال العام.

٨ - جرائم التزوير وتقليد النقد الوطني والاجنبي وترويجه والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم الإفلاس الاحتيالي، والجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، وسائر القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف.

٩ - جرائم الإثراء غير المشروع الواردة بالقانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦، المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو بإساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بالأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، والتهرب الضريبي.

١٠ - الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٢٠١٥/٤٤، والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيّاً كان مرتكبوها لا سيّما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها.

١١ - الجرائم المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بالآثار.

١٢ - جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القُصّر وأحكام قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة رقم ٦٥ / ٢٠١٧ / ٢٠١٧/٦٥ وقانون المفقودين والمخفيين قسراً رقم ١٠٥ / ٢٠١٨. / ٢٠١٨/١٠٥.

١٣ - جرائم السرقة وفقاً للآتي:

• الجنايات في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من مرتين

• الجنح في حال تكرار المُلاحقات أو الأحكام أكثر من ثلاث مرات

١٤ - الجرائم البيئية المنصوص عنها في قانون حماية البيئة رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ والنصوص ذات الصلة.

المادة 2 من قانون رقم 70 تاريخ 04/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200481/article/2/