المادة 1
مادة 1: يستحق تعويض الانتقال لحرس وحراس الطيران المدني المعينين بهذه الصفة قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 في ظروف استنثائية خاصة عندما يحجزون بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة
قانون Law 23/12/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء حرس وحراس المطار تعويض الانتقال
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 23 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 54 of 28 Dec 1960. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يستحق تعويض الانتقال لحرس وحراس الطيران المدني المعينين بهذه الصفة قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 في ظروف استنثائية خاصة عندما يحجزون بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة
مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة 1960 الاعتماد الاضافي التالي ويجاز صرفه تسديد نفقات ترتبت في السنين السابقة: الباب 13 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثالث - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني البند 5 - تعويضات مختلفة للموظفين فقرة 7 جديدة - تعويض الحجز (ستة عشر الف وثمانماية وخمس ليرات ) 16805 ل.ل.
مادة 3: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من مال الاحتياط
مادة 4: استثناء لاحكام قانون المحاسبة العمومية يطبق هذا القانون اعتبارا من تاريخ اول ايار سنة 1958
الذوق في 23 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء; بيار الجميل
Related