المادة 1
مادة 1: يستحق تعويض الانتقال لحرس وحراس الطيران المدني المعينين بهذه الصفة قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 في ظروف استنثائية خاصة عندما يحجزون بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة
قانون Law 23/12/1960
مادة 1: يستحق تعويض الانتقال لحرس وحراس الطيران المدني المعينين بهذه الصفة قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 في ظروف استنثائية خاصة عندما يحجزون بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة
مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة 1960 الاعتماد الاضافي التالي ويجاز صرفه تسديد نفقات ترتبت في السنين السابقة: الباب 13 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثالث - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني البند 5 - تعويضات مختلفة للموظفين فقرة 7 جديدة - تعويض الحجز (ستة عشر الف وثمانماية وخمس ليرات ) 16805 ل.ل.
مادة 3: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من مال الاحتياط
مادة 4: استثناء لاحكام قانون المحاسبة العمومية يطبق هذا القانون اعتبارا من تاريخ اول ايار سنة 1958
الذوق في 23 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء; بيار الجميل