المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31/12/1995 مهما كان نوعها والاحكام الصادرة بشانها سواء اكانت من اختصاص المحاكم العدلية ام العسكرية
قانون Law No. 666 29/12/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic منح عفو عام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل 31/12/1995
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 666 of 29 Dec 1997. Published in Official Gazette issue 59 of 30 Dec 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمنح عفو عام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31/12/1995 مهما كان نوعها والاحكام الصادرة بشانها سواء اكانت من اختصاص المحاكم العدلية ام العسكرية
مادة 2: تسقط منحة العفو على مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة الاولى اذا اقدموا بعد نفاذ هذا القانون على ارتكاب اي جرم يتعلق بالمخدرات مهما كان نوعه وتستانف الملاحقة عندئذ من النقطة التي توقفت عندها بمفعول العفو
مادة 3: تتراوح عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران 1946 وتعديلاته بين سبع سنوات وخمسة عشر سنة
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 29 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related