The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

تاريخ إستحقاق الضريبة:

تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة.

اما إذا كان قد جرى قبض الثمن, كليا او جزئيا, قبل تاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة, فتستحق الضريبة بتاريخ القبض, وذلك على أساس المبلغ المقبوض.

أما إذا أصدر الخاضع للضريبة فاتورة, قبل تسليم الأموال أو تقديم الخدمات وقبل قبض الثمن, فتستحق الضريبة بتاريخ إصدار الفاتورة فيما يتعلق بالسلع المستوردة, تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقا للتشريعات الجمركية المعمول بها.

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة

تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على البضائع المستوردة

المادة 22 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/22/