The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

إعفاء بعض أعمال الوكلاء:

تعفى من الضريبة الخدمات التي يقدمها الوكلاء الذين يعملون باسم ولحساب موكليهم, عندما تتناول هذه الخدمات عمليات معفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون, أو عمليات حاصلة خارج الأراضي اللبنانية, بإستثناء الخدمات التي تقدمها وكالات السفر.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل

* تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/21/