المادة 22
تاريخ إستحقاق الضريبة:
تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة.
اما إذا كان قد جرى قبض الثمن, كليا او جزئيا, قبل تاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة, فتستحق الضريبة بتاريخ القبض, وذلك على أساس المبلغ المقبوض.
أما إذا أصدر الخاضع للضريبة فاتورة, قبل تسليم الأموال أو تقديم الخدمات وقبل قبض الثمن, فتستحق الضريبة بتاريخ إصدار الفاتورة فيما يتعلق بالسلع المستوردة, تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقا للتشريعات الجمركية المعمول بها.
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة
تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على البضائع المستوردة