The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

أصول حق الحسم:

من أجل ممارسة حق الحسم, على الخاضع للضريبة, أن يكون حائزا على:

- فاتورة بالأموال او الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون, او على مستند يقوم مقامها.

- مستندات جمركية صادرة عن السلطات المختصة تثبت صحة الإستيراد وتأدية الضريبة.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

المادة 29 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/29/