The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 29

المادة 29

أصول حق الحسم:

من أجل ممارسة حق الحسم, على الخاضع للضريبة, أن يكون حائزا على:

- فاتورة بالأموال او الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون, او على مستند يقوم مقامها.

- مستندات جمركية صادرة عن السلطات المختصة تثبت صحة الإستيراد وتأدية الضريبة.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

المادة 29 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/29/