المادة 29
أصول حق الحسم:
من أجل ممارسة حق الحسم, على الخاضع للضريبة, أن يكون حائزا على:
- فاتورة بالأموال او الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون, او على مستند يقوم مقامها.
- مستندات جمركية صادرة عن السلطات المختصة تثبت صحة الإستيراد وتأدية الضريبة.
مرسوم تطبيقي لهذه الفصل