The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

الأشخاص والعمليات الخارجة عن نطاق الضريبة:

لا تخضع للضريبة العمليات التي تتناول اراضي غير مبنية.

كما لا تخضع للضريبة الدولة والبلديات وسائر اشخاص الحق العام في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة عامة حتى ولو تقاضوا لقاء ذلك عائدات او بدلات أو اشتراكات, بإستثناء العمليات التي تتناول الأمور التالية والتي تبقى خاضعة للضريبة:

- تأجير الأملاك الخاصة.

- الإتصالات.

- الماء والكهرباء.

- الإعلام المرئي والمسموع.

- الأسواق الإستهلاكية و المسالخ والمخازن.

- التبغ والتنباك.

- مواقف السيارات.

- المرافىء والمطارات.

- التعاونيات.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 5 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/5/