المادة 5
الأشخاص والعمليات الخارجة عن نطاق الضريبة:
لا تخضع للضريبة العمليات التي تتناول اراضي غير مبنية.
كما لا تخضع للضريبة الدولة والبلديات وسائر اشخاص الحق العام في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة عامة حتى ولو تقاضوا لقاء ذلك عائدات او بدلات أو اشتراكات, بإستثناء العمليات التي تتناول الأمور التالية والتي تبقى خاضعة للضريبة:
- تأجير الأملاك الخاصة.
- الإتصالات.
- الماء والكهرباء.
- الإعلام المرئي والمسموع.
- الأسواق الإستهلاكية و المسالخ والمخازن.
- التبغ والتنباك.
- مواقف السيارات.
- المرافىء والمطارات.
- التعاونيات.
مرسوم تطبيقي لهذه المادة
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.