المادة 6
تسليم الأموال:
يعتبر "تسليم أموال" بمفهوم هذا القانون قيام الخاضع للضريبة بنقل الحق بالتصرف, كمالك, بمال مادي منقول أو غير منقول الى الغير, كالبيع أو المقايضة.
مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.
تسليم الأموال:
يعتبر "تسليم أموال" بمفهوم هذا القانون قيام الخاضع للضريبة بنقل الحق بالتصرف, كمالك, بمال مادي منقول أو غير منقول الى الغير, كالبيع أو المقايضة.
مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302
المادة 6 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/6/