The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of Law No. 379 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

Amended 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 583 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )

يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالأعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام المادتين ١٦ و١٧ من هذا القانون:

- صناعة الأدوية.

- صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة ١٧ من هذا القانون.

- الاستشفاء والمختبرات الطبية.

- التعليم.

- أنشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

- النقل المشترك للأشخاص.

- صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.

- صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للإستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة).

- صناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، ورق صحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة.

- صناعة العلف.

يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للإستعمال الدائم في المؤسسة.

أما الضريبة التي أصابت السيارة السياحية فيقبل استردادها في حال كانت قيمة هذه السيارة لا تتجاوز مبلغ ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، وإذا فاقت قيمة هذه السيارة مبلغ ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، فيقبل كحد أقصى استرداد الضريبة بما يوازي الضريبة المتوجبة عند شراء سيارة سياحية بقيمة ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، ويحتسب الإسترداد استناداً إلى هذه الضريبة القصوى.

كما يحق طلب استرداد ٪١٠٠ / 100% من الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار إليها أعلاه.

تكون غير قابلة للإسترداد الضريبة على القيمة المضافة التي أصابت المصاريف التالية:

أ- استئجار السيارات السياحية حين تتجاوز قيمة السيارة السياحية ٣٠,٠٠٠ د.أ.

ب - استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت والبنزين.

يحق للمكلف أن يقدم عند نهاية أية سنة ميلادية وضمن مهلة شهر، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا" لأحكام هذه المادة، على أن لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن مائتي مليون ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن مائتي مليون ليرة لبنانية إلى السنة اللاحقة، أما في حال لم يعد المكلف مصنفا" وفقا" لأحكام هذه المادة فيحق له أن يقدم طلب الإسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020, until 10/02/2026 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 19 · as the amending text publishes it

    يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت الاصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالاعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون:

    - صناعة الادوية.

    - صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.

    - الاستشفاء والمختبرات الطبية.

    - التعليم.

    - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

    - النقل المشترك للاشخاص.

    - صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.

    - صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة).

    - صناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة، ورق صحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة.

    يقصد بالاصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة.

    كما يحق طلب استرداد 100% من الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار اليها اعلاه.

    يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا "لاحكام هذه المادة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة، اما في حال لم يعد المكلف مصنفا وفقا لاحكام هذه المادة فيحق له ان يقدم طلب الاسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

  3. Version 3.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 32 · as the amending text publishes it

    يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالأعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام المادتين ١٦ و١٧ من هذا القانون:

    - صناعة الأدوية.

    - صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة ١٧ من هذا القانون.

    - الاستشفاء والمختبرات الطبية.

    - التعليم.

    - أنشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

    - النقل المشترك للأشخاص.

    - صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.

    - صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للإستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة).

    - صناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، ورق صحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة.

    - صناعة العلف.

    يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للإستعمال الدائم في المؤسسة.

    أما الضريبة التي أصابت السيارة السياحية فيقبل استردادها في حال كانت قيمة هذه السيارة لا تتجاوز مبلغ ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، وإذا فاقت قيمة هذه السيارة مبلغ ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، فيقبل كحد أقصى استرداد الضريبة بما يوازي الضريبة المتوجبة عند شراء سيارة سياحية بقيمة ٣٠,٠٠٠ د.أ. دون الضريبة على القيمة المضافة، ويحتسب الإسترداد استناداً إلى هذه الضريبة القصوى.

    كما يحق طلب استرداد ٪١٠٠100% من الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار إليها أعلاه.

    تكون غير قابلة للإسترداد الضريبة على القيمة المضافة التي أصابت المصاريف التالية:

    أ- استئجار السيارات السياحية حين تتجاوز قيمة السيارة السياحية ٣٠,٠٠٠ د.أ.

    ب - استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت والبنزين.

    يحق للمكلف أن يقدم عند نهاية أية سنة ميلادية وضمن مهلة شهر، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا" لأحكام هذه المادة، على أن لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن مائتي مليون ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن مائتي مليون ليرة لبنانية إلى السنة اللاحقة، أما في حال لم يعد المكلف مصنفا" وفقا" لأحكام هذه المادة فيحق له أن يقدم طلب الإسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير المالية.

المادة 59 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/59/