المادة 59
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 583 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )
يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت الاصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالاعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون:
- صناعة الادوية.
- صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.
- الاستشفاء والمختبرات الطبية.
- التعليم.
- انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
- النقل المشترك للاشخاص.
- صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.
- صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة).
- صناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة، ورق صحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة.
يقصد بالاصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة.
كما يحق طلب استرداد 100% من الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار اليها اعلاه.
يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا "لاحكام هذه المادة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة، اما في حال لم يعد المكلف مصنفا وفقا لاحكام هذه المادة فيحق له ان يقدم طلب الاسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت الاصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالاعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون:
- صناعة الادوية.
- صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.
- الاستشفاء والمختبرات الطبية.
- التعليم.
- انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
- النقل المشترك للاشخاص.
- صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.
- صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة).
- صناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة، ورق صحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة.
يقصد بالاصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة.
كما يحق طلب استرداد 100% من الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار اليها اعلاه.
يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا "لاحكام هذه المادة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة، اما في حال لم يعد المكلف مصنفا وفقا لاحكام هذه المادة فيحق له ان يقدم طلب الاسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الأولى والفقرة الثانية) by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 23, 31/01/2003
تعديل المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
يضاف إلى نص المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) في الفقرة الأولى المتعلقة بحق طلب استرداد الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة والفقرة الثانية المتعلقة بحق طلب استرداد 50% من الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية البنود التالية:
ـ صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة).
ـ صناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة, ورق صحف بشكل لفات أو صفائح, الحبر المعد للطباعة.
Edited in part (البند الثالث) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 25, 24/04/2004
تعديل نسبة استرداد الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
تعدل نسبة استرداد الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, لتصبح 100% بدلا من 50%.
Added to by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 52, 07/11/2017
اضافة نص الى المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
يضاف الى نص المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته النص التالي:
يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما. طلب المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 19, 05/03/2020
تعديل المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته).
يعدل نص المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته) ليصبح على الشكل التالي:
يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت الاصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالاعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون:
- صناعة الادوية.
- صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.
- الاستشفاء والمختبرات الطبية.
- التعليم.
- انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
- النقل المشترك للاشخاص.
- صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.
- صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة).
- صناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة، ورق صحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة.
يقصد بالاصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة.
كما يحق طلب استرداد 100% من الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار اليها اعلاه.
يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا "لاحكام هذه المادة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة، اما في حال لم يعد المكلف مصنفا وفقا لاحكام هذه المادة فيحق له ان يقدم طلب الاسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة ما قبل الاخيرة) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 70, 15/11/2022
تعديل الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 59 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
تعدل الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 59 من القانون رقم. 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)..بحيث تصبح كما يلي:
........
يحق للمكلف ان يقدم عند انتهاء اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا لاحكام هذه المادة على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسين مليون ليرة لبنانيه. ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسين مليون ليرة الى السنة اللاحقة، اما في حال لم يعد المكلف مصنفا وفقا لاحكام هذه المادة فيحق له ان يقدم طلب الاسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.
.........