All legislation

قانون Law No. 380 14/12/2001

Unofficial English title

Amending certain articles of Law 341/2001 (reducing air pollution from the transport sector and encouraging the use of less polluting fuel)

Official title, in Arabic تعديل بعض مواد من القانون 341/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلويثا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 380 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
380
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5751-5752
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القانون رقم 341 تاريخ 6 اب 2001 ليصبح كما يأتي: " المادة الاولى - استيراد السيارات والمحركات: أ­ يمنع, فور نفاذ هذا القانون, استيراد سيارات الاوتوبيس الصغيرة العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق, وسيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ العاملة على وقود المازوت. "يستثنى من المنع السيارات الثابت أنها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون, والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن, وفقا للاصول المحددة تطبيقا للمادة 16 من قانون الجمارك ". يشترط في الاوتوبيسات التقيد بالمواصفات المحددة في قوانين السير. ب­ يمنع استيراد المحركات الجديدة والمستعملة العاملة على المازوت في السيارات السياحية والسيارات المذكورة في الفقرة­ أ­ أعلاه. ج­ يشترط لدخول المحركات المستعملة العاملة على المازوت وغير الممنوعة وفقا للبند "ب" أعلاه, الاراضي اللبنانية, الحصول من البلد المصدر على شهادة منشأ لكل محرك يحدد فيها نوع المحرك وتاريخ صنعه ونوع الالية المخصص لها, وأن يتم تنظيم شهادة جمركية من قبل ادارة الجمارك لإبرازها كمستند أساسي لتركيب هذا المحرك على الآلية المخصص لها.

المادة 2

مادة 2: خلافا لأي نص آخر, يسمح باستيراد واستعمال سيارات الاسعاف المجهزة خصيصا لذلك والعاملة على المازوت.

المادة 3

مادة 3: يعدل نص المادة السادسة من القانون رقم 341/2001, ليصبح كما يأتي: "تطبق على استعمال السيارات, داخل الاراضي اللبنانية بشكل مخالف لأحكام هذا القانون, عقوبة الحبس حتى شهرين, وغرامة نقدية تتراوح بين مائتين وخمسين ألفا (250000 ل. ل.) وخمسماية ألف ليرة لبنانية (500000 ل. ل.) أو احدى هاتين العقوبتين, بالاضافة الى سحب رخصة السوق لمدة شهر في المخالفة الاولى ولثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من تاريخ 9 اب 2001 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 341/2001

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

2001