All legislation

قانون Law No. 385 14/12/2001

Unofficial English title

Exempting pupils of public schools in general education and pre-university vocational education for the year 2001-2002 from school fees and from parents' contributions to public school funds

Official title, in Arabic اعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي للعام 2001-2002 من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الاهالي في صناديق المدارس الرسمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 385 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
385
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5760-5761
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 460 تاريخ 29/08/2002 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعفى تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي من الرسوم والمساهمات التالية:

1-­ رسوم التسجيل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 161 تاريخ 26/08/1981 والمعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة العام 1993).

2-­ رسم الطابع المالي.

3-­ مساهمات الأهالي والتلامذة الاضافية المخصصة لتغذية صناديق المدارس الرسمية التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي استنادا الى القانون رقم 36 تاريخ 30/10/1987 (تنظيم صناديق المدارس الرسمية), واستنادا الى الأحكام الواردة في البند (1) من المادة الرابعة وفي المادة السادسة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني). على أن لا تتجاوز قيمة هذه المساهمة السنوية مبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

تستوفى الرسوم والمساهمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون من الصندوق البلدي المستقل على ان تعاد الرسوم المدفوعة قبل العمل بهذا القانون الى أصحابها من أولياء أمور التلامذة.

المادة 3

لا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذا القانون على أولياء أمور التلامذة الذين يستفيدون عن ابنائهم من منح تعليمية من اي مصدر كان.

المادة 4

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي والمالية والداخلية والبلديات.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 460 / 2002 )

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وللعامين الدراسيين (2001 ـ 2002) و(2002 ـ 2003)".

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

2001