The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Law No. 154 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 63 of 31 Dec 1999. Status: repealed.

المادة 15

اذا تقرر منع المحاكمة عن المشكو منه او ابطال التعقبات بحقه فللمرجع المختص ان يقرر تغريم الشاكي السيء النية بمبلغ لا يقل عن مايتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر كحد ادنى الى سنة بقرار نافذ على اصله كما له ان يقرر الزام الشاكي بناء على طلب المشكو ضده بدفع تعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء تقديم الشكوى.

يبت المرجع المختص بالتعويض حتى بعد صدور القرار بمنع المحاكمة عن المشكو ضده او بابطال التعقبات بحقه.

المادة 15 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203188/article/15/