The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 Repealed ملغى

المادة 16

Article 16 of Law No. 154 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 63 of 31 Dec 1999. Status: repealed.

المادة 16

باستثناء قرار الاحالة تتسم الشكوى ومستندات التحقيق واجراءاته في شتى مراحلها بالسرية المطلقة.

يعاقب من يخالف مبدأ السرية بالحبس مدة سنة على الاقل وبغرامة تتراوح بين عشرة ملايين وخمسين مليون ليرة لبنانية يقضي بهما المرجع القضائي المختص بعد ابلاغ المخالف اصولا والاستماع اليه.

تضاعف العقوبة والغرامة في حال التكرار.

المادة 16 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203188/article/16/