المادة 36
يحيل النقيب المخالفات المسلكية على المجلس التأديبي بعد التحقيق فيها:
1 ـ بناء على شكوى من وزارة الصحة العامة أو احد المتضررين من اطباء الاسنان أو غيرهم.
2 ـ بناء على طلب النقيب.
3 ـ بناء على طلب طبيب اسنان يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة.
قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 In force
يحيل النقيب المخالفات المسلكية على المجلس التأديبي بعد التحقيق فيها:
1 ـ بناء على شكوى من وزارة الصحة العامة أو احد المتضررين من اطباء الاسنان أو غيرهم.
2 ـ بناء على طلب النقيب.
3 ـ بناء على طلب طبيب اسنان يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة.
المادة 36 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/36/