All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13675 23/08/1963

Unofficial English title

Putting into effect the draft law exempting the Army from some telephone fees

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع قانون اعفاء الجيش من بعض الرسوم الهاتفية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 13675 of 23 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 69 of 29 Aug 1963. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13675
Date
23/08/1963
Official Gazette
Issue 69, 29/08/1963, p. 3697-3698
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13675 تاريخ 23/08/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12049 تاريخ 12 شباط 1963 مشروع القانون المعجل الرامي الى اعفاء الجيش من بعض الرسوم الهاتفية.

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به

وبناء على اقتراح وزراء المالية والدفاع الوطني والبريد والبرق والهاتف

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 تموز سنة 1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12049 تاريخ 12 شباط سنة 1963.

وهذا نصه:

مادة 1- استثناء من احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تعفى وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش - من الرسوم الهاتفية وفقا لما يلي:

1- تعفى من التأمينات والرسوم الهاتفية ما عدا رسوم المخابرات الدولية.

- الاشتراكات الهاتفية على الشبكات المحلية التي تطلبها وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش من مديرية الهاتف العامة لصالح قطعات الجيش او دوائره العسكرية او منازل العسكريين بداعي الخدمة او التي يقررها مجلس الوزراء للمدنيين العاملين في خدمة الجيش بناء على طلب القيادة.

2 - تعفى من رسوم التأجير خطوط الاتصالات التي تضعها مديرية الهاتف العامة في حالات خاصة ولمدات محدودة تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش - بناء على طلبها.

3 - يعفى من رسوم المخابرات المحلية والخارجية افراد الجيش او قطعاته المتنقلة عند قيامهم بمخابرات هاتفية لصالح الخدمة بموجب امر مصادرة تصدقه قيادة الجيش .

مادة 2 يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض

Related

More from the same year.

1963