المادة 1
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12049 تاريخ 12 شباط سنة 1963.
وهذا نصه:
مادة 1- استثناء من احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تعفى وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش - من الرسوم الهاتفية وفقا لما يلي:
1- تعفى من التأمينات والرسوم الهاتفية ما عدا رسوم المخابرات الدولية.
- الاشتراكات الهاتفية على الشبكات المحلية التي تطلبها وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش من مديرية الهاتف العامة لصالح قطعات الجيش او دوائره العسكرية او منازل العسكريين بداعي الخدمة او التي يقررها مجلس الوزراء للمدنيين العاملين في خدمة الجيش بناء على طلب القيادة.
2 - تعفى من رسوم التأجير خطوط الاتصالات التي تضعها مديرية الهاتف العامة في حالات خاصة ولمدات محدودة تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش - بناء على طلبها.
3 - يعفى من رسوم المخابرات المحلية والخارجية افراد الجيش او قطعاته المتنقلة عند قيامهم بمخابرات هاتفية لصالح الخدمة بموجب امر مصادرة تصدقه قيادة الجيش .
مادة 2 يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1953.