المادة 3
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة الانفة الذكر يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح بالرعامين على نفقة صاحبه. ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.
قانون تاريخ 10/02/1948 No repeal recorded
Article 3 of Law of 10 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة الانفة الذكر يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح بالرعامين على نفقة صاحبه. ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.
المادة 3 من قانون تاريخ 10/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/204181/article/3/