المادة 3
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة الانفة الذكر يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح بالرعامين على نفقة صاحبه. ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.
قانون تاريخ 10/02/1948 In force
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة الانفة الذكر يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح بالرعامين على نفقة صاحبه. ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.
المادة 3 من قانون تاريخ 10/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/204181/article/3/