المادة 1
مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 القاضي بتلقيح الخيول والبغال بمادة الرعامين (المليين)
قانون Law 10/02/1948
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء احكام القرار رقم 287 ل.ر المؤرخ في 17-10-1939 القاضي بتلقيح الخيول- والبغال بمادة الرعامين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 10 Feb 1948. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1948. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 القاضي بتلقيح الخيول والبغال بمادة الرعامين (المليين)
مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة الانفة الذكر يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح بالرعامين على نفقة صاحبه. ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30 حزيران سنة 1947.
بيروت في 10 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل
Related