المادة 1
مادة 1: الغي البند (1) من المادة الرابعة عشرة واستبدل بالنص التالي: 1- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة وتحدد القيمة المتوجبة سنويا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law No. 6 21/01/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بنظام الدفاع المدني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 6 of 21 Jan 1963. Published in Official Gazette issue 7 of 24 Jan 1963. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الغي البند (1) من المادة الرابعة عشرة واستبدل بالنص التالي: 1- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة وتحدد القيمة المتوجبة سنويا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 .
الذوق في 21 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
Related