المادة 1
مادة 1: الغي البند (1) من المادة الرابعة عشرة واستبدل بالنص التالي: 1- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة وتحدد القيمة المتوجبة سنويا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law No. 6 21/01/1963
مادة 1: الغي البند (1) من المادة الرابعة عشرة واستبدل بالنص التالي: 1- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة وتحدد القيمة المتوجبة سنويا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 .
الذوق في 21 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان