The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 32

Article 32 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 32

مادة 32: على رئيس مكتب الاقتراع عند الشروع في اعمال الانتخاب ان يتحقق من ساعة افتتاحها. واذ تحل ساعة اختتام الاعمال الانتخابية يتحقق الرئيس من الساعة ويدخل الى قاعة الناخبين الموجودين خارخ قلم الاقتراع ولا يقبل تصويت غيرهم. ويثابر على العمل الى ان يقترع جميع الاشخاص الموجودين في القاعة. واذا بقي بعد دورة الاقتراع الاولى عدد من الاعضاء يراد انتخابهم فان الناخبين يدعون حتما الى الاقتراع يوم الاحد التالي. والمحافظ هو الذي يذيع النشرات اللازمة بهذا الشأن وتجري الانتخابات في الدورة الثانية بالطريقة المتبعة في الدورة الاولى.

المادة 32 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/32/