المادة 33
مادة 33: يفصل مكتب الاقتراع موقتا بالمشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية ويجب ان تذكر قراراته في المحضر وان تضاف اليها المستندات او الاوراق التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 33 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 33: يفصل مكتب الاقتراع موقتا بالمشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية ويجب ان تذكر قراراته في المحضر وان تضاف اليها المستندات او الاوراق التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها.
المادة 33 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/33/