The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 61

Article 61 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 61

مادة 61: ينظم في كل بلدية جدول عام تحدد فيه مرتبة الاعضاء بحسب الترتيب التالي: 1- من كان منهم اقدم عهدا في العضوية 2- اذا تعادل الاعضاء في الاقدمية فالتقدم يكون لاكبرهم سنا. 3- واذا تعذرت معرفة ايهم اكبر سنا فيلجأ الى الاقتراع بينهم. ينظم الجدول في اول جلسة تعقد بعد انتخاب المجلس البلدي ويثبت في محضر هذه الجلسة. يجب ان تبقى نسخة من الجدول في مكاتب البلدية والقائمقامية والمحافظة ليتسنى للعموم الاطلاع عليها.

المادة 61 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/61/