The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 61

المادة 61

مادة 61: ينظم في كل بلدية جدول عام تحدد فيه مرتبة الاعضاء بحسب الترتيب التالي: 1- من كان منهم اقدم عهدا في العضوية 2- اذا تعادل الاعضاء في الاقدمية فالتقدم يكون لاكبرهم سنا. 3- واذا تعذرت معرفة ايهم اكبر سنا فيلجأ الى الاقتراع بينهم. ينظم الجدول في اول جلسة تعقد بعد انتخاب المجلس البلدي ويثبت في محضر هذه الجلسة. يجب ان تبقى نسخة من الجدول في مكاتب البلدية والقائمقامية والمحافظة ليتسنى للعموم الاطلاع عليها.

المادة 61 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/61/