المادة 1
مادة 1: الغي القانون الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1950 المتعلق بفرض امتحان على المحامين المتدرجين والمعدل بقانون 18 تشرين الثاني سنة 1953
قانون Law 25/02/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء الامتحان المفروض على المحامين المتدرجين وتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 25 Feb 1959. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1959. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الغي القانون الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1950 المتعلق بفرض امتحان على المحامين المتدرجين والمعدل بقانون 18 تشرين الثاني سنة 1953
مادة 2: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 8 من قانون 13 كانون الاول سنة 1945 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على الشكل التالي: "يشطب من جدول المحامين كل محام ترك المهنة ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع او ترخيص من مجلس النقابة او تأخر عن دفع الرسم السنوي مثل هذه المدة. ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد المتوجب عند طلب القيد الجديد"
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 25 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني
Related