المادة 1
مادة 1: يلغى البند الاول (1) من المادة الثانية.
قانون Law No. 205 02/03/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic يرمي الى تعديل بعض مواد انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس الصادر بتاريخ 29/12/1954
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 205 of 2 Mar 1993. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1993. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يلغى البند الاول (1) من المادة الثانية.
مادة 2: تلغى المادة الثالثة.
مادة 3: تلغى المادة الرابعة.
مادة 4: تعدل المادة الخامسة لتصبح كما يلي: مادة 5 الجديدة: يستوفى من الطبيب للصندوق التقاعدي: 1- رسم يوازي 25% من قيمة المعاش التقاعدي عند تسجيل شهادته الطبية. 2- رسم يوازي 50% من قيمة المعاش التقاعدي عن تسجيل كل شهادة اختصاص . 3- رسم سنوي مقطوع على الطبيب الاختصاصي يوازي 30% من المعاش التقاعدي. 4- رسم سنوي مقطوع على الطبيب غير الاختصاصي يوازي 15% من المعاش التقاعدي.
مادة 5: تعدل المادة الحادية عشرة لتصبح كما يلي: مادة 11 الجديدة: يجوز للخازن ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز عشرة اضعاف المعاش التقاعدي في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
مادة 6: تعدل المادة السادسة عشرة لتصبح كما يلي: مادة 16 الجديدة: لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد واما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد تمم الشروط عينها يعطى له معاش تقاعدي نظير الطبيب اللبناني ما دام مقيما في لبنان ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 2 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related