المادة 1
مادة 1: يلغى البند الاول (1) من المادة الثانية.
قانون Law No. 205 02/03/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يلغى البند الاول (1) من المادة الثانية.
مادة 2: تلغى المادة الثالثة.
مادة 3: تلغى المادة الرابعة.
مادة 4: تعدل المادة الخامسة لتصبح كما يلي: مادة 5 الجديدة: يستوفى من الطبيب للصندوق التقاعدي: 1- رسم يوازي 25% من قيمة المعاش التقاعدي عند تسجيل شهادته الطبية. 2- رسم يوازي 50% من قيمة المعاش التقاعدي عن تسجيل كل شهادة اختصاص . 3- رسم سنوي مقطوع على الطبيب الاختصاصي يوازي 30% من المعاش التقاعدي. 4- رسم سنوي مقطوع على الطبيب غير الاختصاصي يوازي 15% من المعاش التقاعدي.
مادة 5: تعدل المادة الحادية عشرة لتصبح كما يلي: مادة 11 الجديدة: يجوز للخازن ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز عشرة اضعاف المعاش التقاعدي في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
مادة 6: تعدل المادة السادسة عشرة لتصبح كما يلي: مادة 16 الجديدة: لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد واما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد تمم الشروط عينها يعطى له معاش تقاعدي نظير الطبيب اللبناني ما دام مقيما في لبنان ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 2 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري