The whole text

قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 205 of 2 Mar 1993. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1993. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة الحادية عشرة لتصبح كما يلي: مادة 11 الجديدة: يجوز للخازن ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز عشرة اضعاف المعاش التقاعدي في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.

المادة 5 من قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/law/206027/article/5/