المادة 5
مادة 5: تعدل المادة الحادية عشرة لتصبح كما يلي: مادة 11 الجديدة: يجوز للخازن ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز عشرة اضعاف المعاش التقاعدي في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 205 of 2 Mar 1993. Published in Official Gazette issue 9 of 4 Mar 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تعدل المادة الحادية عشرة لتصبح كما يلي: مادة 11 الجديدة: يجوز للخازن ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز عشرة اضعاف المعاش التقاعدي في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 5 من قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/law/206027/article/5/