The whole text

قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة الحادية عشرة لتصبح كما يلي: مادة 11 الجديدة: يجوز للخازن ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز عشرة اضعاف المعاش التقاعدي في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.

المادة 5 من قانون رقم 205 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/law/206027/article/5/