The whole text

قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 بحيث يصبح كما يأتي: يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان, قبل البت في اي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف , من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.

المادة 5 من قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 https://lebaneselegislation.com/law/206470/article/5/