All legislation

قانون Law No. 27 29/11/1973

اعطاء درجة استثنائية وزيادة اجور لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
قانون · Law
Number
27
Date
29/11/1973
Official Gazette
Issue 98, 06/12/1973, p. 1188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 27 تاريخ 29/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى نسبة الى 3،85 بالمئة المعطاة بموجب القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1970 الى افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية), الخاضعين لاحكام قانون 15 حزيران سنة 1956 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يخضع افراد الهيئة التعليمية المشار اليهم في المادة السابقة للاحكام الاتية: اولا: يعطى الداخلون منهم في الملاك درجة استثنائية مع مراعاة الحالتين التاليتين: - يعطى الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية. - في حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغوها يعطون زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التي ينتمون اليها شرط بقائهم في الحالتين في فئتهم. ثانيا: اما غير الداخلين في الملاك, فيطبق عليهم ما يلي: 1- المدرسون في المدارس الخاصة المجانية ممن لا يحملون الشهادة الابتدائية العالية على الاقل, او ما يعادلها, وينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965. يعطون زيادة على اساس رواتبهم قدرها 29 ليرة. 2- المتعاقدون في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) ممن يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر: يعطى هؤلاء زيادة استثنائية تعادل 10 بالمئة من اجورهم. ويشترط ان لا تتعدى الزيادة الاستثنائية على الراتب او الاجر 100 ليرة في الشهر.

المادة 3

مادة 3: يحتفظ المستفيد من الاحكام السابقة بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: تسهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المدارس الخاصة المجانية بمعدل 10 ليرات عن كل تلميذ بالنسبة الى عدد التلامذة المستحقين لدى كل منها.

المادة 5

مادة 5: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام المادة الرابعة اعلاه, ويغطى المبلغ اللازم لهذه الغاية من سلفة خزينة في ما خص سنة 1973 تحدد قيمتها في مراسيم فتح الاعتمادات .

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون ابتداء من اول كانون الثاني 1973

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح