The whole text

نظام الصيد البري في لبنان No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 580 of 25 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 13 of 4 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

يحظر على أي كان أن يصطاد خارج الأوقات المسموح الصيد خلالها.

ويجب أن يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة إلى:

أ ـ رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).

ب ـ بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6 من نظام الصيد البري في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/207339/article/6/

Explained in: Weapons and ammunition law in Lebanon