المادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) كما يلي:
«تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
(والباقي دون تعديل).
قانون Law No. 744 15/05/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل الفقرة (1) من المادة (94) من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 744 of 15 May 2006. Published in Official Gazette issue 25 of 22 May 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تعدل الفقرة الأولى من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) كما يلي:
«تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
(والباقي دون تعديل).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related