المادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) كما يلي:
«تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
(والباقي دون تعديل).
قانون Law No. 744 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تعدل الفقرة الأولى من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) كما يلي:
«تشكل بمرسوم، في كل محافظة، لجنة بدائية واحدة أو أكثر لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها مؤلفة من:
(والباقي دون تعديل).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة