All legislation

قانون Law No. 17 05/09/2008

احداث مديرية للدين العام في مديرية المالية العامة في ملاك وزارة المالية

Type
قانون · Law
Number
17
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 14-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يحدث في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - جهاز لادارة الدين العام بمستوى مديرية يسمى في سياق هذا القانون "مديرية الدين العام".

المادة 2

تتألف مديرية الدين العام من ثلاث مصالح هي:

- مصلحة الاسواق المالية.

- مصلحة التخطيط الاستراتيجي والمخاطر.

- مصحلة العمليات.

المادة 3

تولى كل من المصالح المبينة في المادة الثانية من هذا القانون على سبيل المثال لا الحصر، المهام التالية:

أ - مصلحة الاسواق المالية:

- تنفيذ العمليات في الاسواق المالية واسواق السندات وعمليات التمويل على انواعها.

- رصد وتسجيل عمليات القطع الجارية في الاسواق النقدية والمالية.

- رصد العمليات المالية وتوجهات السوق.

- مراقبة عمليات تصحيح المراكز المالية.

- مراقبة عمليات الاكتتاب بسندات الخزينة لمختلف فئات الاصدارات.

- مراقبة مدى كفاءة اتفاقيات القروض لجهة المبالغ والشروط واوقات السحب والاستخدام ووجهة التخصيص.

ب - مصلحة التخطيط الاستراتيجي والمخاطر:

- اعداد بيانات احصائية تفصيلية واجمالية عن القروض والدراسات المالية التحليلية المتعلقة بها.

- وضع الاستراتيجية التمويلية واعداد دراسات عن عمليات الاستدانة وادارة عمليات التمويل بشتى العملات في ضوء المخاطر الناشئة عن تقلب معدلات الفائدة وتمركز استحقاقات القروض وتقلب اسعار العملات وغيرها من المخاطر.

- اعداد الدراسات والرسوم البيانية عن هيكلية الدين العام الحالي والمرتقبة بالليرة وبالعملات وعن ادوات الاقتراض المتاحة وآجال الاستحقاق الفضلى.

- ابداء الرأي في مشاريع اتفاقيات القروض الخارجية ايا كانت الجهة المقترضة.

ج - مصلحة العمليات:

- اعداد روزنامة التسديدات السنوية المستحقة العائدة للقروض بالليرة وبالعملات (اقساطا وفوائد) وتحضير المعاملات المالية اللازمة.

- مسك وادارة حسابات كافة القروض والاوراق المالية بالليرة وبالعملات المعقودة مع الدولة.

- مسك وادارة حسابات القروض المعقودة بكفالة الدولة وذلك بالتنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة المقترضة.

- مسك وادارة حسابات الاقتراض الداخلي من مصرف لبنان وفقا لاحكام قانون النقد والتسليف.

- مراقبة عمليات تسديد القروض وفقا لروزنامة التسديد والاعتمادات المفتوحة لها في الموازنة العامة.

- توثيق المعلومات وادارة برنامج محوسب لنظام ادارة الديون والتحليل المالي.

المادة 4

تعتبر الوظائف التي يلحظها ملاك مديرية الدين العام من الفئتين الثانية والثالثة وظائف فنية يمكن اشغالها:

أ - بالتعيين وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 وتعديلاته، لا سيما منها الاحكام المتعلقة بالوظائف الفنية.

او

ب - بالتعاقد الجاري وفقا للاصول القانونية والتنظيمية النافذة. يخضع المتعاقد في صلاحياته وموجباته لذات الاحكام التي ترعى الوضع النظامي لموظفي الملاك في فئة الوظيفة التي يشغلها.

المادة 5

تنظم مديرية الدين العام ويحدد ملاكها وشروط التعيين الخاصة بوظائفها بمرسوم يتخذ بناء على قرار مجلس الوزراء المبني على اقتراح وزير المالية.

المادة 6

يعدل في البند "اولا" من المادة "الاولى" من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/1983 بحيث تستبدل تسمية "مديرية الخزينة والدين العام" بتسمية "مديرية الخزينة".

المادة 7

تنشأ في وزارة المالية هيئة خاصة تدعى "الهيئة العليا لادارة الدين العام" برئاسة وزير المالية وعضوية:

- حاكم مصرف لبنان او من ينتدبه.

- مدير المالية العام.

- مدير ادارة الدين العام.

- مدير الخزينة.

- مدير الموازنة ومراقبة النفقات.

يناط بها تحديد الخيارات المتاحة لادارة الدين العام وتقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء بشأن السياسات المتعلقة بالمديونية العامة.

نص مرتبط: مرسوم 6804 تاريخ 10/11/2011 تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 17 تاريخ 5/9/2008 فيما خص الهيئة العليا لإدارة الدين العام

المادة 8

تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة