The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.

المادة 30

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 30 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/30/