المادة 30
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام هذا القانون.