المادة 31
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي او الحجز.
قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى
Article 31 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي او الحجز.
المادة 31 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/31/