The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 32

Article 32 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.

المادة 32

تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الاول من شباط من كل سنة. تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل، يذكر الزاميا اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل. لا يعتد، لاجل تطبيق هذ القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختياريا نقل اليد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة اعلاه.

المادة 32 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/32/