The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 33

Article 33 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.

المادة 33

قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الاولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلا للتنقيح النهائي، على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفقا ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 33 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/33/