المادة 33
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الاولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلا للتنقيح النهائي، على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفقا ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.