The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 33

المادة 33

قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الاولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلا للتنقيح النهائي، على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفقا ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 33 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/33/