All legislation

قانون Law No. 193 18/11/2011

Unofficial English title

Amendment of certain provisions of the law establishing a pension fund at each of the Orders of Physicians in Beirut and Tripoli

Official title, in Arabic تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 193 of 18 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 55 of 24 Nov 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
193
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4740
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 193 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادتان الثانية والخامسة من قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمعدّل بالقانون رقم 36/88 وبالقانون رقم 205/93 لتصبحا كما يلي:

«المادة الثانية الجديدة:

يغذّى الصندوق:

1- بما يستوفى عن الأطبّاء في بعض الظروف المبيّنة فيما بعد.

2- بما تقرر الجمعية العمومية أخذه من أموال الصّندوق العام في نهاية كل سنة.

3- بما يزيد عن وفر مطبوعات النقابة.

4- بالهبات والإكتتاب وما يوصى به للصندوق.

5- برسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية.

6- برسم 0.50% على سعر (فوب) لجميع الأدوية والمستحضرات الطبيّة الجاهزة، وبرسم 2% على جميع اللوازم والتجهيزات والأدوات الطبيّة والمتممات الغذائية، يلصق ما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الأدوية والمستحضرات واللوازم والتجهيزات والأدوات الطبيّة والمتممات الغذائية طوابع، أجيز لمجلس النقابة إصدارها على الفاتورة.

ويحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك من وزيري المالية والصحّة العامة، بعد وضع آلية تسعير لهذه اللوازم والتجهيزات من قبل وزارة الصحة العامة.»

«المادة الخامسة الجديدة:

يستوفى من الطبيب للصندوق التقاعدي:

1- رسم يوازي ضعف قيمة المعاش التقاعدي عند تسجيل شهادته الطبيّة وكل شهادة إختصاص.

2- رسم سنوي مقطوع على الطّبيب يوازي 50% من المعاش التقاعدي.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2011