المادة 1
تعدل المادتان الثانية والخامسة من قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس الصادر بتاريخ 29/12/1954 والمعدّل بالقانون رقم 36/88 وبالقانون رقم 205/93 لتصبحا كما يلي:
«المادة الثانية الجديدة:
يغذّى الصندوق:
1- بما يستوفى عن الأطبّاء في بعض الظروف المبيّنة فيما بعد.
2- بما تقرر الجمعية العمومية أخذه من أموال الصّندوق العام في نهاية كل سنة.
3- بما يزيد عن وفر مطبوعات النقابة.
4- بالهبات والإكتتاب وما يوصى به للصندوق.
5- برسم سنوي تقاعدي يحدد في الجمعية العمومية.
6- برسم 0.50% على سعر (فوب) لجميع الأدوية والمستحضرات الطبيّة الجاهزة، وبرسم 2% على جميع اللوازم والتجهيزات والأدوات الطبيّة والمتممات الغذائية، يلصق ما يعادل هذا الرسم مستوردو هذه الأدوية والمستحضرات واللوازم والتجهيزات والأدوات الطبيّة والمتممات الغذائية طوابع، أجيز لمجلس النقابة إصدارها على الفاتورة.
ويحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك من وزيري المالية والصحّة العامة، بعد وضع آلية تسعير لهذه اللوازم والتجهيزات من قبل وزارة الصحة العامة.»
«المادة الخامسة الجديدة:
يستوفى من الطبيب للصندوق التقاعدي:
1- رسم يوازي ضعف قيمة المعاش التقاعدي عند تسجيل شهادته الطبيّة وكل شهادة إختصاص.
2- رسم سنوي مقطوع على الطّبيب يوازي 50% من المعاش التقاعدي.»