All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 11 11/11/2014

زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد العربي

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
11
Date
11/11/2014
Official Gazette
Issue 48, 11/11/2014, p. 4336-4337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 11 تاريخ 11/11/2014
Source
Lebanese University

بناء على الدستور

بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،

وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم /3/ الصادر بتاريخ 2/4/2013 القاضي بزيادة رأسمال حصص الدول الأعضاء في الصندوق.

المادة 2

مادة 2: أجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد العربي وفقاً لقرار مجلس محافظي الصندوق المذكور أعلاه من /9.200.000/ دينار عربي حسابي إلى /13.800.000/ دينار عربي حسابي، أي بزيادة قدرها /4.600.000 دينار حسابي، (أربعة ملايين وستمائة ألف دينار عربي حسابي).

المادة 3

مادة 3: أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد العربي، بمبلغ قدره /2.300/ ألف دينار عربي حسابي، (مليونان وثلاثمائة ألف دينار عربي حسابي) بدل الزيادة غير المدفوعة، وتؤدى هذه الزيادة إلى الصندوق، بواسطة سلفة خزينة بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية تعطى لوزارة المالية، معفاة من التسديد، بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2014